19على المسألة عن الأئمةعليهم السلام- 1.
لنا: انّه فعل المأمور به على وجهه، فوجب أن يخرج عن العهدة، أمّا المقدمة الأولى: فلأنّه فعل الحج حالة إسلامه، و أمّا المقدمة الثانية: فلأنّ الأمر لا يقتضي التكرار. و ما احتج به الشيخ «من أنّ الإسلام لا يتعقّبه الكفر» ضعيف، لقوله تعالى: « إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا .
الآية» 2.
لا يقال: لو كان مسلما لاستحق الثواب الدائم بما فاته، فاذا كفر استحق العقاب الدائم، و هما متضادان.
لأنّا نقول: الاستحقاق للثواب و العقاب الدائمين يتوقّف على الموافاة، فلا يلزم اجتماع الضدين.
مسألة: المخالف إذا حج ثمَّ استبصر فان كان قد أخلّ بشيء من أركان
الحج وجب عليه الإعادة
، و ان لم يكن قد أخلّ بشيء من واجباته لم تجب عليه الإعادة لكن يستحب، ذهب إليه الشيخ 3-رحمه اللّهو ابن إدريس 4.
و قال ابن الجنيد 5، و ابن البراج 6: تجب عليه الإعادة و ان لم يخل بشيء.
لنا: انّه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة، و المقدمتان ظاهرتان. أمّا الأولى ففرضية، و أمّا الثانية فإجماعية.