186له: إنّي حملت امرأتي ثمَّ طفت بها و كانت مريضة و قلت له: إنّي طفت بها بالبيت في طواف الفريضة و بالصفا و المروة و قد احتسبت بذلك لنفسي فهل يجزئني؟ قال: نعم 1. و التي رواها حفص بن البختري في الصحيح، عن الصادقعليه السلامفي المرأة تطوف بالصبي و تسعى به هل يجزئ ذلك عنها و عن الصبي؟ قال: نعم 2، لا تعارضان ما ذكرناه، فان المطلق قد يقيّد لدليل.
و التحقيق انّه لو استؤجر للحمل في الطواف أجزأ عنهما، و ان استؤجر للطواف لم يجز عن الحامل 3.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا يجوز للرجل أن يطوف و عليه برطلة
4
.
و قال في التهذيب: يكره للرجل أن يطوف و عليه برطلة 5.
و قال ابن إدريس: إنّه مكروه في طواف الحج محرّم في طواف العمرة 6، و هو الوجه.
لنا: انّه في طواف العمرة يكون قد غطّى رأسه و هو محرّم عليه، و في طواف الحج يجوز له تغطية رأسه فلا وجه للتحريم.
و أمّا الكراهة فلما رواه زياد بن يحيى الحنظلي، عن الصادقعليه السلام- قال: لا تطوفنّ بالبيت و عليك برطلة 7.