180أن تنحر أو تذبح ما يلزمك من الجزاء بمكة عند الحزورة قبالة الكعبة، و ان شئت أخّرته الى أيام التشريق فتنحره بمنى إذا وجب عليك في متعة، و ما أتيته فيما يجب عليك فيه الجزاء في حج فلا تنحره إلاّ بمنى.
و قال أبو الصلاح: محل فداء ما أتاه في إحرام المتعة أو العمرة المبتولة قبالة الكعبة، و في إحرام الحج منى 1.
و قال ابن إدريس: من وجب عليه جزاء صيد و هو محرم فان كان حاجّا أو معتمرا عمرة متمتعا بها الى الحج نحر أو ذبح ما وجب عليه بمنى، و ان كان معتمرا عمرة مبتولة نحر بمكة أو ذبح قبالة الكعبة 2.
و قال ابن حمزة: و ما يلزم المحرم من جزاء الصيد و قيمته في إحرام الحج، و العمرة المتمتع بها من الذبح و النحر و الإطعام صنعها بمنى، و ان لزمه في إحرام العمرة المبتولة لزمه ذلك بمكة 3.
و قد وردت في هذا الباب روايات: الاولى: روى عبد اللّه بن سنان في الصحيح قال: قال أبو عبد اللّهعليه السلام-: من وجب عليه فداء صيد أصابه و هو محرم فان كان حاجّا نحر هديه الذي وجب عليه بمنى، و ان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة 4.
الثانية: روى زرارة، عن الباقرعليه السلامفي المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، و ان كان عمرة نحره بمكة، و ان شاء تركه الى أن يقدم فيشتريه فإنّه يجزئ