18منزله قبل أن يخرج فلا يجزئ عنه، و ان مات في الطريق فقد أجزأ عنه 1.
و الجواب: انّ في طريق الأوّل إسحاق بن عمار، و فيه قول. و الثاني طريقه ضعيف، مع انّهما متروكا العمل لو حملناهما على ظاهرهما فلا بدّ من تخصيصهما، و ليس تخصيصهما بالإحرام أولى بتخصيصهما بدخوله الحرم.
مسألة: لو حج المسلم ثمَّ ارتد بعد إكمال مناسكه لم يجب عليه الإعادة
و صح حجه.
و قال الشيخ في المبسوط: المرتد إذا حج حجة الإسلام في حال إسلامه ثمَّ عاد إلى الإسلام لم يجب عليه الحج، و ان قلنا إنّ عليه الحج كان قويا، لأنّ إسلامه الأوّل لم يكن إسلاما عندنا، لأنّه لو كان كذلك لما جاز أن يكفر، و إذا لم يكن إسلاما لم يصح حجه، و إذا لم يصح فالحجة باقية في ذمته، فأمّا سائر العبادات التي تفوته في حال الارتداد من الصلاة و الزكاة و غيرهما فإنّه يجب عليه القضاء في جميع ذلك، و كذلك ما كان فاته في حال إسلامه ثمَّ ارتد ثمَّ رجع الى الإسلام يلزمه قضاؤه، و متى أحرم المرتد في حال ارتداده ثمَّ أسلم استأنف الإحرام، فإن أحرم ثمَّ ارتد ثمَّ عاد إلى الإسلام جاز أن يبني عليه، لأنّه لا دليل على فساده إلاّ على ما استخرجناه في المسألة المتقدمة في قضاء الحج، فانّ على ذلك التعليل لم ينعقد إحرامه الأوّل أيضا، غير انّه يلزم عليه إسقاط العبادات التي فاتته في حال الارتداد عنه لمثل 2ذلك، لأنّا إذا لم نحكم بإسلامه الأوّل فكأنّه كان كافرا في الأصل، و كافر الأصل لا يلزمه قضاء ما فاته في الكفر. فاذا قلنا بذلك كان خلاف المعهود من المذهب، و في المسألة نظر، و لا نص فيها 3