179و الجواب: المنع من المساواة، و النقض بالقبلة و غيرها ممّا لا تتكرّر الكفارة فيه بتعدّده.
قال السيد المرتضى: ممّا انفردت به الإمامية القول: بأنّ الجماع إذا تكرّر من المحرم تكرّرت الكفارة، سواء كان ذلك في مجلس واحد أو في أماكن كثيرة، و سواء كفّر عن الأوّل أو لا، للإجماع و حصول اليقين بالبراءة. ثمَّ اعترض بأنّ الجماع الأوّل أفسد الحج بخلاف الثاني. و أجاب: بأنّ الحج و ان كان قد فسد لكن حرمته باقية، و لهذا وجب المضي فيه فجاز أن تتعلّق به الكفارة 1.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط 2و النهاية 3، و المفيد في المقنعة 4: من
وجب عليه جزاء صيد أصابه و هو محرم
فان كان حاجّا نحرما وجب عليه بمنى، و ان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة، و كذا قال السيد المرتضى 5، و سلار 6، و أبو جعفر بن بابويه 7.
و زاد الشيخرحمه اللّه-: و ما يجب على المحرم بالعمرة في غير كفارة الصيد جاز أن ينحره بمنى 8.
و قال علي بن بابويه 9: و كلّ ما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك