174بعضها أو اختلاء خلاها ما تيسّر من الصدقة 1.
و قال ابن البراج فيما يجب فيه بقرة: أو يقلع 2شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه هو في ملكه، و لا نبت في داره بعد بنائه لها 3. و لم يفصّل الكبيرة و الصغيرة.
و قال ابن حمزة: و البقرة يلزم بصيد بقرة الوحش و قلع شجر الحرم، ثمَّ قال:
يجب شاة بقلع شجر صغير من الحرم 4.
و قال ابن إدريس: الأخبار واردة عن الأئمةعليهم السلامبالمنع من قلع شجر الحرم و قطعه، و لم يتعرّض فيها الكفارة لا في الكبيرة و لا في الصغيرة 5.
و هذا قوله يشعر بسقوط الكفارة، و المعتمد وجوب الكفارة.
لنا: انّه إتلاف منهي عنه، فكان عليه الكفارة كالصيد.
و الشيخ استدلّ في الخلاف بإجماع الطائفة و الاحتياط 6.
و في التهذيب: بما رواه سليمان بن خالد، عن الصادقعليه السلامقال:
سألته عن رجل قلع من الأراك الذي بمكة، قال: عليه ثمنه. و قال: لا ينزع من شجر مكة شيء إلاّ النخل و شجر الفاكهة 7. ثمَّ قال: و قد روي أنّ من قطع شجرة من الحرم فكفارته بقرة يتصدق بلحمها على المساكين 8.