173و على الكفّ أو الكفّين ما رواه منصور، عن الصادقعليه السلامفي المحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعر، قال: يطعم كفّا من طعام أو كفّين 1.
و في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد اللّهعليه السلام-:
المحرم يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة و الثنتان، قال: يطعم شيئا 2.
و في الصحيح عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد اللّهعليه السلام-: إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته و هو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكفّ من طعام أو كفّ من سويق 3.
و انّما حملنا ذلك على غير حالة الوضوء لما عرف من أنّ المطلق و المقيد إذا تنافيا في الحكم حمل المطلق على غير ذلك المقيد، لئلا يلزم التنافي في الأدلّة.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف 4و المبسوط 5: في الشجرة الكبيرة بقرة
، و في الصغيرة شاة، و في الأغصان قيمة.
و قال ابن الجنيد 6: و ان قلع المحرم أو المحل من شجر الحرم شيئا فعليه قيمة ثمنه.
و قال أبو الصلاح: في قطع بعض الشجر الحرم من أصله دم شاة، و لقطع