17مات قبل دخوله الحرم لم يسقط عنه الحج فليقض عنه وليّه 1. و هذا الشيخ ثقة تقبل مراسيله كما تقبل مسنده.
احتج بانّ القصد التلبس و قد حصل بالإحرام.
و الجواب: المنع، بل المطلوب 2قصد البيت الحرام، و انّما يحصل بالدخول في الحرم.
مسألة: و لو مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ الحج عن المنوب
و سقطت عن النائب الحجة
، و ان مات قبل ذلك وجب على الورثة أداء ما تخلف من صلب ماله و لم يجزئ عن المنوب، كما قلنا في الأصل، و به قال الشيخان 3، و أبو الصلاح 4، و ابن الجنيد 5.
و قال ابن إدريس: يكفي الإحرام 6، كما قال في الأصل.
لنا: ما تقدم.
احتج ابن إدريس بما تقدم، و بما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح قال: سألته عن الرجل فيوصي بحجته فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثمَّ أعطى الدراهم غيره، قال: ان مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزئ عن الأوّل 7.
و عن ابن أبي حمزة و الحسين بن يحيى، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه -عليه السلامفي رجل أعطى رجلا ما لا يحج به فمات، قال: ان كان في