169و في الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلامعن المحرم يركب في القبّة، قال: ما يعجبني ذلك، إلاّ أن يكون مريضا 1.
و في الصحيح عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلامعن المحرم يركب في الكنيسة 2؟ فقال: لا، و هو للنساء جائز 3.
و في الصحيح عن عبد اللّه بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأوّلعليه السلام-: أظلّل و أنا محرم؟ قال: لا، قلت: أ فأظلّل و أكفّر؟ قال: لا، قلت:
فان مرضت؟ قال: ظلّل و كفّر، ثمَّ قال: أما علمت انّ رسول اللّهصلّى اللّه عليه و آلهقال: ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس إلاّ غابت ذنوبه معه 4.
احتج المجوّزون بالأصل، و بما رواه العباس بن معروف، عن بعض أصحابنا، عن الرضاعليه السلامقال: سألته عن المحرم له زميل فاعتلّ و ظلّل على رأسه أ له أن يستظلّ؟ قال: نعم.
و ما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال: سألت أخي أظلّل و أنا محرم؟ فقال: نعم، و عليك الكفارة، قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظلّ 5.