148قابل 1.
احتج المفيد بما روي عنهعليه السلامانّه قال: «الحج عرفة» 2.
و الجواب: انّه محمول على أنّ معظم الحج عرفة، و هذا بعد تسليم الحديث.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: الأولى هي حجة الإسلام، و الثانية
عقوبة
3
.
و قال ابن إدريس بالعكس، و نقله عن الشيخ في الخلاف 4.
احتج الشيخ بأنّها قد كانت حجة الإسلام قبل الجماع فكذا 5بعده عملا بالاستصحاب. و لأنّ الجماع بعد الوقوف في المزدلفة لا يخرج الحج عن كونه حجة الإسلام فكذا قبله، و إيجاب الإعادة لا يستلزم الخروج أيضا.
و ما رواه زرارة في الصحيح قال: سألته عن محرم غش امرأتهالى أن قالقلت: فأيّ الحجتين لهما؟ قال: الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، و الأخرى عليهما عقوبة 6.
و الجواب: الفرق بين حالة السلامة عن الذنب و الدخول فيه ظاهر، و كذا بين الجماع بعد الوقوف و قبله، و لهذا اقتضى أحدهما إيجاب إعادة الحج دون الآخر فيثبت الفرق. و رواية زرارة و ان كانت صحيحة لكنّه لم يسندها الى امام.