146فهلكت ضمن. و قيل: يضمن بمجرّد الاغلاق 1.
لنا: انّه مع عدم الهلاك لم يحصل منه جناية في الصيد فيكون بمنزلة من رمى صيدا و لم يؤثّر فيه.
احتج المخالف بأنّ الروايات 2تضمنّت إيجاب الجزاء على مجرد الاغلاق.
و الجواب: انّ الجزاء الذي في الروايات هو جزاء الإتلاف، فيكون منوطا به لاستبعاد إيجاب جميع جزاء الإتلاف في صورة الاغلاق مع السلامة. نعم يجب ذلك مع عدم العلم بالحال، كما لو رمى صيدا و أصابه و لم يعلم هل أثّر فيه أم لا فإنّه يجب عليه الجزاء، لأنّه فعل مظنّة الإتلاف، فكذا هنا.
النظر الثاني
في الاستمتاع
مسألة: قال الشيخ: من جامع امرأة في الفرج عامدا قبل الوقوف بالمشعر
فسد حجّه
، و كان عليه بدنة و الحج من قابل 3و به قال شيخنا علي بن بابويه 4، و ابنه في المقنع 5، و رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه 6، و هو قول ابن الجنيد 7، و ابن البراج 8، و ابن حمزة 9، و ابن إدريس 10.