144التحريم مطلقا مدة مقامه بمنى فهو ممنوع، و ان قصد كراهة فممكن.
مسألة: قال ابن الجنيد 1: و إذا جنى الصبي أو العبد على الصيد لزمت
الوليّ أو السيد ان كان بإذنه
، و ان كان بغير اذنه و لا علمه فعلى العبد الفداء بالصيام في نفسه.
و الشيخرحمه اللّهقال: إذا أمر السيد غلامه بالإحرام فأصاب صيدا كان على السيد الفداء، و كذا لو أمر المحرم غلامه بالصيد 2.
و المفيدرحمه اللّهصرّح فقال: المحرم إذا أمر غلامه المحل بالصيد فقتله كان على السيد الفداء، فان كان الغلام محرما فقتل الصيد بغير اذن سيده فعلى السيد أيضا الفداء إذا كان هو الذي أمره بالإحرام 3.
لنا: انّ الاذن في الإحرام يستلزم ثبوت الأحكام المرتبة عليه، و من جملتها الصدقة عن الصيد مع القتل، فيثبت على المولى.
و ما رواه حريز في الصحيح، عن الصادقعليه السلامقال: كلّ ما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الإحرام 4.
احتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة، و بما رواه عبد الرحمن بن أبي نجران قال: سألت أبا الحسنعليه السلامعن عبد أصاب صيدا و هو محرم هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال: لا شيء على مولاه 5.
و الجواب عن الأوّل: انّه لا يجوز الاستدلال بالأصل مع قيام النص على