143
مسألة: قال الشيخان
1
، و علي بن بابويه 2، و ابن البراج 3، و سلار 4، و ابن إدريس 5، و ابن حمزة 6: من نفّر حمام الحرم فان رجعت فعليه دم شاة، و ان لم ترجع فعن كلّ طير شاة.
و قال ابن الجنيد 7: و من نفّر طيور الحرم كان عليه لكلّ طائر ربع قيمته.
و الظاهر أنّ مقصوده بذلك إذا رجعت، إذ مع عدم الرجوع يكون كالمتلف فيجب 8عليه عن كلّ واحدة شاة.
و الشيخرحمه اللّهحيث حكى كلام المفيد: انّ من نفّر حمام الحرم فعليه دم شاة إذا رجعت، فان لم ترجع فعليه لكلّ طير شاة. قال: هذا قد ذكره علي ابن الحسين بن بابويهرحمه اللّهفي رسالته، و لم أجد به حديثا مسندا 9.
مسألة: قال ابن الجنيد 10: و لا بأس بما ذبحه المحل من الصيد خارج الحرم
أن يأكله المحل داخل الحرم، إلاّ الحاج بقية الأيام بمنى.
و في هذا الاستثناء نظر، فانّ المشهور أنّ مع الحلق يحلّ له كلّ شيء إلاّ النساء و الطيب إن كان متمتعا، و ان كان غيره حلّ له كلّ شيء إلاّ النساء، فإن أراد بذلك التحريم قبل الحلق فهو حقّ، لكنّه ليس بمحل حينئذ، و ان قصد