142و الجواب: الرواية ضعيفة السند.
مسألة: قال الشيخان: من دلّ على صيد فقتل كان عليه الفداء
1
.
و قال ابن البراج: من دلّ على الصيد فعليه الفداء 2. و لم يقيد بالقتل، فان قصد الإطلاق فهو ممنوع.
لنا: انّه مع عدم القتل لم يحصل على الصيد جناية مباشرة و لا سببية فلا ضمان.
احتج بما رواه منصور بن حازم في الصحيح، عن الصادقعليه السلام- قال: المحرم لا يدلّ على صيد، فان دلّ فعليه فداء 3.
و الجواب: الرواية محمولة على ما قيدناه 4.
مسألة: قال ابن البراج: إذا رمى صيدا و لم يعلم هل أصابه أم لا فعليه
الفداء
5
.
و الشيخرحمه اللّهقال: إذا أصابه و لم يعلم هل أثر فيه أم لا فعليه الفداء 6، و هو الوجه.
لنا: الأصل براءة الذمة و عدم الإصابة.
احتج ابن البراج بأنّ الأصل الإصابة مع الرمي.
و الجواب: المنع.