141و قال سلار: إذا فقأ عين الصيد تصدق بصدقة 1، و أطلق. و الأقرب خيرة الشيخ.
لنا: انّه مع الجناية على العينين يكون الصيد كالمتلف فوجب عليه جزاؤه، و مع الجناية على إحداهما يكون قد جنى نصف الجناية فيكون عليه نصف العقوبة.
و يؤيّده ما رواه أبو بصير، عن الصادقعليه السلامقال: قلت: فان هو فقأ عينه؟ قال: عليه قيمته 2. و لا بأس بالقول بالأرش في الصورة الثانية.
مسألة: قال الشيخ: إذا كسر قرني الغزال كان عليه نصف القيمة
، فإن كسر أحدهما كان عليه ربع قيمته 3.
و قال شيخنا علي بن بابويه 4، و المفيد 5، و سلار 6: يتصدق بشيء لو كسر قرنه. و الأقرب الأرش.
لنا: انّه أعاب صيدا فكان عليه أرشه.
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّهعليه السلامقال: قلت له: ما تقول في محرم كسر أحد قرني غزال في الحل؟ قال: عليه ربع قيمة الغزال، قلت: فان هو كسر قرنيه؟ قال: عليه نصف قيمته يتصدق به 7.