110كان محلا، و لا يجوز له إذا كان محرما، و فيه الكفارة 1.
و قال المفيد 2و السيد المرتضى 3: و من نزع عن جسده قمّلة فقتلها أو رمى بها فليطعم مكانها كفّا من طعام.
احتج الشيخ على المنع بما رواه معاوية بن عمار، عن الصادقعليه السلامقال: ثمَّ اتّق قتل الدواب كلّها إلاّ الأفعى و العقرب و الفار 4.
و على الجواز بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادقعليه السلامقال: لا بأس بقتل القمّل و البق في الحرم 5.
و في الصحيح عن معاوية بن عمار، عن الصادقعليه السلامقال:
لا بأس بقتل النمل و البق في الحرم، و لا بأس بقتل القمّلة في الحرم 6. و لأنّها من المؤذيات فجاز قتلها.
و استدلّ على إيجاب الفدية بما رواه حماد بن عيسى في الصحيح قال:
سألت أبا عبد اللّهعليه السلامعن المحرم يبين القمّلة عن جسده فيلقيها، قال:
يطعم مكانها طعاما 7.