109من مكة.
و في المبسوط: يكره شراء القماري و الدباسي بمكة و إخراجها منها 1. و منع ابن إدريس 2من ذلك، و هو الأقرب.
لنا: انّه صيد.
و ما رواه عيص في الصحيح قال: سألت أبا عبد اللّهعليه السلامعن شراء القماري يخرج من مكة و المدينة، فقال: ما أحب أن يخرج منها شيء 3.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يجوز له قتل البراغيث و القمّل
، إلاّ انّه إذا قتل القمّل على بدنه لا شيء عليه، و ان أزاله عن جسمه فعليه الفداء، و الأولى إلاّ يعرض له ما لم يؤذه 4.
و قال في النهاية: لا يجوز للمحرم أن يقتل البق و البرغوث و ما أشبههما في الحرم، فان كان محلا لم يكن به بأس 5، و به قال ابن إدريس 6.
و قال ابن الجنيد 7: و لا كفارة في قتل البقة و البرغوث إذا أذيا المحرم.
و قال ابن أبي عقيل 8: و ان قتل القمّلة تصدق بكفّ من طعام.
و قال في التهذيب: لا بأس أن يقتل البق و البرغوث و القمّل في الحرم إذا