104و ما رواه صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّهعليه السلامقال: القبّرة و الصعوة و العصفور إذا قتله المحرم فعليه مدّ من طعام عن كلّ واحد منهم 1.
احتج ابن بابويه بما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادقعليه السلامانّه قال: في المحرم ذبح طيرا ان عليه دم شاة يهريقه، فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن 2.
و الجواب: روايتنا خاصة، فتكون مقدمة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية 3و الخلاف 4: و من أصاب جرادة فعليه أن
يتصدق بتمرة
، فإن أصاب جرادا كثيرا أو أكله كان عليه دم شاة، و هو قول ابن بابويه 5، و ابن حمزة 6، و ابن البراج 7، و ابن إدريس 8.
و قال في المبسوط: في الجرادة تمرة أو كف من طعام، و في الكثير دم 9.
و قال السيد المرتضى: في الجرادة كفّ من طعام، و في الكثير شاة 10، و به