151
مسألة 3:
قال ابن الجنيد: إذا لم يترك مالا سوى ما يحجّ حجّ به عنه حجّة الإسلام و حجّ عنه وليّه النذر، و قال الشيخ في التهذيب: انّه على جهة الاستحباب (الى أن قال) : و كلام ابن الجنيد لا يدلّ على الوجوب. (المختلف: ج 4 ص 371) .
مسألة 4:
قال ابن الجنيد: المملوك و الأمة، الحجّ لازم لهما و ان كانا ممنوعين منه كالمصدود و المحصور فان أذن لهما سيّدهما في الحجّ فقد لزمهما أداؤه إن استطاعا اليه سبيلا بأبدانهما فان حجّا أجزأ ذلك عنهما إذا أعتقا و يستحبّ لهما بعد العتق أن يحجّا، لأنّ الاستطاعة للحجّ هي القوة في البدن و القدرة على النفقة. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 379-380) .