137و قال المفيد رحمه اللّه: من طاف بالبيت فلم يدر ستّا طاف أم سبعا فليطف طوافا آخر ليستيقن انّه طاف سبعا.
و اختار الأوّل ابن البرّاج، و به قال الصدوق في كتابي المقنع و من لا يحضره الفقيه، و ابن إدريس، و بالثاني قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته، و أبو الصلاح، و هو قول ابن الجنيد أيضا، فإنّه قال: فاذا شكّ في إتمام طوافه تمّمه حتّى يخرج منه على يقين، و سواء كان شكّه في شوط أو بعضه و إن تجاوز الطواف إلى الصلاة و الى السعي ثمّ شكّ فلا شيء عليه، فان كان في طواف الفريضة كان الاحتياط خروجه منه على يقين من غير زيادة و لا نقصان، و إن كان في نافلة بنى على الأقلّ. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 187-188) .
مسألة 5:
لو زاد على السبع شوطا ناسيا قال الشيخ: أضاف إليها ستة أشواط أخر و صلّى معها أربع ركعات يصلّي ركعتين منها عند الفراغ من الطواف لطواف الفريضة و يمضي إلى الصفا و يسعى إليها فاذا فرغ عاد فصلّى ركعتين أخراوين و به قال علي بن بابويه و ابن البرّاج و ابن الجنيد. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 190) .
مسألة 6:
أطلق الشيخ في النهاية و المبسوط و لم يذكر أيّ الطوافين هو الواجب (الى ان قال) :
و قال ابن الجنيد: إن أيقن أنّه في الثامن من الأشواط و قد بلغ الركن أضاف إليها ستّة أشواط تمّمه سبعة أخر، و يعتقد أنّ السبعة الأخيرة هي فريضة و يصلّي ركعتين لطواف الفرض ثمّ يسعى، فاذا فرغ من سعيه صلّى ركعتين لطوافه المضاف الى فرض طوافه. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 191-192) .
مسألة 7:
قال الشيخ: يستحبّ أن يستلم الأركان كلّها (الى ان قال) : و قال ابن الجنيد: يستلم الركن الذي فيه الحجر و اليماني و لا يستلم الركنين الآخرين من البيت، و هما الثاني و الثالث الملاصقان للحجر (الى ان قال) :
احتجّ ابن الجنيد: بما رواه غياث بن إبراهيم، عن أبيه قال: كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لا يستلم الركن إلاّ الركن الأسود و اليماني و يقبلهما و يضع خدّه عليهما و رأيت أبي