126فإنّه ينعقد بها أو بإشعار هدي السياق أو تقليده، و اليه ذهب ابن الجنيد و سلاّر و أبو الصلاح. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 51) .
مسألة 3:
قال الشيخ في النهاية و المبسوط: التلبيات الأربع فريضة (الى ان قال) :
و قال المفيد: لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبيك، إنّ الحمد و النّعمة لك و الملك، لا شريك لك لبّيك، و كذا قال علي بن بابويه في رسالته و ابنه أبو جعفر في مقنعه و هداتيه، و هو قول ابن أبي عقيل، و ابن الجنيد و سلاّر. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 53-54) .
مسألة 4:
المشهور انّ الأخرس يلبّي بتحريك لسانه و إشارته بالإصبع. و به قال ابن الجنيد فإنّه قال: و الأخرس يجزيه تحريك لسانه مع عجزه عن النطق مع عقده إيّاها بقلبه ثمّ قال: و يلبّى عن الصبي و الأخرس و المغمى عليه، و هذا الكلام يشعر بعدم وجوب التلبية عليه و أنّه يجزيه النيابة. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 56) .
مسألة 5:
المعتمر عمرة مفردة يستحبّ له تكرار التلبية الى أن يدخل الحرم إن كان ممّن أحرم من خارج و إن كان ممّن خرج من مكّة للإحرام، فإذا شاهد الكعبة ذكر ذلك الشيخ رحمه اللّه، و هو قول ابن الجنيد و ابن أبي عقيل. الى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 56-57) .
مسألة 6:
منع الشيخ رحمه اللّه من إحرام المرأة في الحرير المحض، و كذا ابن الجنيد، و جوّزه المفيد في كتاب أحكام النساء، و اختاره ابن إدريس، و هو الأقوى. الى آخره. (المختلف: ج 4 ص 61) .
مسألة 7:
يستحبّ للمحرم الاشتراط حال عقد الإحرام، ان لم يكن حجّة فعمرة، و أن يحلّه حيث حبسه إجماعا، و فائدة الاشتراط جواز التحلّل عند العذر مع نيّة التحلّل، و هل يسقط الدم؟ قولان: أحدهما يسقط و هو قول السيّد المرتضى و ابن إدريس و قال الشيخ رحمه اللّه: لا بدّ من الهدي و هو قول ابن الجنيد و هو الأقرب. الى آخره.
(المختلف: ج 4 ص 65) .