91شيخنا علىّ بن بابويه و ابنه في المقنع، و رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه، و هو قول ابن الجنيد، و ابن البرّاج، و ابن حمزة، و ابن إدريس 1.
>مسألة<
-قال الشيخ في الخلاف: إذا وجب عليهما الحج في المستقبل فإذا بلغا الى الموضع الّذي واقعها فيه فرق بينهما (الى أن قال) : و نصّ شيخنا علىّ بن بابويه على وجوبه فقال: و يجب أن يفرق بينك و بين أهلك، و كذا ابنه في المقنع و من لا يحضره الفقيه، و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد 2.
باقي المحظورات
>مسألة<
-قال الشيخ في المبسوط و النهاية، و المفيد في المقنعة: من وجب عليه جزاء صيد أصابه و هو محرم فان كان حاجّا محرما وجب عليه بمنى و ان كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة (الى أن قال) :
و قال علىّ بن بابويه: و كلّما أتيته من الصيد في عمرة أو متعة فعليك أن تنحر أو تذبح ما يلزمك من الجزاء بمكّة عند الجزورة 3قبالة الكعبة، و ان شئت أخّرته الى أيّام التشريق تنحره بمنى فإذا وجب عليك في متعة و ما أتيته فيما يجب عليك فيه الجزاء في حجّ فلا تنحره الاّ بمنى 4.