89الواحدة 1.
>مسألة<
-قال الشيخ: إذا كسر المحرم بيض النعام اعتبر، فان كان قد تحرّك فيه الفرخ فعليه عن كلّ بيضة بكارة من الإبل (الى ان قال) و قال علىّ بن بابويه: و ان أكلت بيضة نعامة فعليك دم شاة و كذلك أن وطئتها و كان فيها فرخ يتحرّك فعليك أن ترسل فحوله من الإبل على الإناث بقدر عدد البيض فما نتج منها فهو هدى لبيت اللّٰه تعالى 2.
>مسألة<
-إذا أصاب المحرم بيض القطاة أو القبح فعليه أن يعتبر حال البيض (الى أن قال) : و قال شيخنا علىّ بن بابويه: و في بيض القطاة إذا أصابه قيمته فإن وطئتها و فيها فراخ يتحرّك فعليك أن ترسل الذكر من المعز على عددها من الإناث على قدر عدد البيض فما نتج فهو هدى لبيت اللّٰه تعالى 3.
>مسألة<
-تتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد خطأ إجماعا (الى أن قال) :
و قال شيخنا علىّ بن بابويه: و كلّ شيء أتيته في الحرم بجهالة و أنت محلّ أو محرم أو أتيته في الحلّ و أنت محرم فليس عليك شيء إلاّ الصيد، فانّ عليك فداءه فان تعمّدته كان عليك فداءه و إثمه و أطلق القول 4.
>مسألة<
-قال الشيخ في النهاية و المبسوط، و ابن إدريس، و ابن البرّاج: إذا رمى الصيد فأدماه أو كسر يده أو رجله ثم رآه بعد