90
. . . . . . . . . .
و الظاهر أنّ ضريس هو ابن عبد الملك بن أعين، لأنّه الموجود في كتب الرجال، و قد يحذف الأب و ينسب الى الجد كثيرا، و هو ثقة، فالخبر صحيح، و يحتمل ان يكون عبد الملك ساقطا من قلم الناسخ في نسختي.
و قد حمل الشيخ حج الولي على الندب و يؤيّده تمثيله بكونه دينا، فان الدّين لا يجب على الولي قضائه.
و أيّده الشيخ بصحيحة ابن ابى يعفور قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
رجل نذر للّه ان عافى اللّه ابنه من وجعه ليحجّنه الى بيت اللّه الحرام، فعافى اللّه الابن و مات الأب؟ فقال: الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده، قلت: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال: هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه 1.
و هذه تدل على أصل المطلوب أيضا 2لكن فيهما 3تأمل من حيث إهمال إيجاب حج الرّجل و الولد من المال.
و بالجملة ظاهر أوّلهما أنّ النذر أن يحج بالرّجل و الولد، و أخرهما نذر الحج بنفسه فتأمل.
و أنّه يصح نيابة الصرورة رجلا كان أو امرأة عن الرجل و المرأة.
و يدل عليه الاخبار مثل صحيحة سعد بن ابى خلف (الثقة) قال: سئلت