89
. . . . . . . . . .
الاولى 1حيث دلت على كونه من الثلث على تقدير حجّه و هو أعم من الواجب و غيره.
و أنّ الظاهر أنّه لو أوصى بأن يحجّ عنه شخص معيّن يجب تعيين ذلك الشخص لصحيحة الحلبي 2عن ابى عبد اللّه عليه السّلام مثل ما في صحيحته المتقدمة مع زيادة: فإن اوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل.
و أنه يمكن حملمثل صحيحة الحلبي المتقدمة في وجوب الحج من الميقات أو البلدعلى الاستحباب فيكون من البلد مستحبّا، و هو محتمل للموت و الميّت، و ينبغي مراعاة الأبعد، و الأول مفهوم من رواية زكريا 3و الثاني من رواية محمّد 4و قد تقدمتا، مع أنّها غير صريحة في البلد، بل يمكن فهم غيره لعدم الإيجاب مهما أمكن، بل اختصر على الميقات و كذا غيره و قد أشار في المختلف في صحيحة على بن رئاب 5المتقدمة (إلى ظ) في ذلك.
و يدل على كون حج غير حج الإسلام من الثلث، و عدم الاحتياج إلى الوصيّة، صحيحة علي بن رئاب عن ضريس بن أعين قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل عليه حجة الإسلام و نذر في شكر ليحجّن به رجلا إلى مكة فمات الذي نذر قبل ان يحج حجة الإسلام و من قبل ان يفي بنذره الذي نذر؟ قال:
ان كان ترك مالا، يحج عنه حجة الإسلام من جميع المال و اخرج من ثلثه ما يحجّ به رجلا لنذره و قد و في بالنذر و ان لم يكن ترك مالا الاّ بقدر ما يحجّ به حجة الإسلام حجّ عنه بما ترك و يحج عنه وليّه حجة النذر انما هو مثل دين عليه 6.