80
و لو مات بعد الاستقرار (1) قضى من الأصل من أقرب الأماكن، و الا فلا
يستطع الخروج فليجهّز رجلا من ماله، ثم ليبعثه مكانه- 1.
و ان لم يكن صريحا في ذلك فيحمل عليه لما تقدم، و للتقييد بوجوب الحج سابقا، في صحيحة الحلبي 2المتقدمة في بيان الاستطاعة، و قد تقدم هذه المسألة، فتذكر.
ثم ان الظاهر عدم وجوب الإعادة بعد الموت على تلك الحالة، و كذا لو برأ على خلاف المتوقع و العادة، و يحتمل هنا الإعادة، فتأمل.
>قوله: «و لو مات بعد الاستقرار إلخ» <
وجوب قضاء الحجمن أصل ما له لا من ثلثه لانه دين كسائر الديون، بعد مضى وقت يمكنه ادراك الحج متصفا بشرائط الوجوب، ثم ماتالظاهر انه إجماعي، و لا نزاع فيه.
و يدل عليه الأخبار الصحيحة 3أيضا، و كذا عدم وجوبه مع عدم الاستقرار.
و اما كونه من أقرب الأماكنيعنى أقرب ميقات إلى مكة غير ادنى الحلّ على الظاهر، مع احتمال إرادته أيضا، دون ميقات بلده من غير خلاف على ما يظهر، و هو مؤيد لعدم وجوب خروج المتمتع الى ميقات بلدهفهو احد المذاهب الثلاثة المشهورة التي ثالثها التفصيل، بأنه مع السعة 4من بلد الميت.
الظاهر ان المراد به بلد الموت، بأنه يستأجر من تلك البلد، و يخرج منها بحيث يصدق لغة و عرفا الذهاب الى الحج منها، و لا يحتاج الى موضع الموت، و ان كان أحوط.