51
. . . . . . . . . .
51 و عدم صدور شيء يوجب الكفر من فعل أو قول، مثل إلقاء المصحف في القاذورات استهزاء و اهانة، و إنكار ضروريّ للدين.
و عدّه من شرائط الصحة 1دون الايمان، مشعر بصحة حج المخالف، كسائر فرائضه، و يؤيّده عدم وجوب الإعادة و القضاء لو استبصر، كما سيجيء، و هو معنى الصحة عند الفقهاء على ما ذكر في محلّه، و قد مرّ تحقيقه فتذكر و تأمل.
و امّا دليله فهو إجماع فقهاء الأعصار المدّعى في المنتهى مستندا الى اشتراط الإخلاص، المنفي عن الكافر على الوجه المعتبر.
(الثاني) الحريّة، فإنها شرط للاجزاء و الوجوب، فلا يجب على المملوك مطلقا، و ان اذن له المولى، و لا يجزى عن حج الإسلام لو أعتق، نعم لو أدرك أحد الموقفين معتقا مستطيعا مكلّفا، يمكن ذلك كما سيجيء.
و دليله أيضا الإجماع و الاخبار مثل صحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام، قال: الملوك إذا حجّ ثم أعتق كان (فانّ خ ل) عليه اعادة الحج 2.
و قريب منه صحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن ابى عبد اللّٰه عليه السّلام 3و غير هما 4.
و ما يدلّ على الاجزاء 5مطلقا 6فبعد تسليم السند محمول على ادراك