49
. . . . . . . . . .
و ظاهر كلام الأصحاب خلاف ذلك، بل الجزئية، و انه لا بد من الإتيان بها على من اتى الحج مطلقا، مندوبا و منذورا، و بعد الانتقال من العمرة إلى أحدهما، و ذلك غير ظاهر، فتأمل.
و اما ما يدل على المتمتع 1فإنه بكثرتها و صحتها تدل على الإتيان بهما في عام واحد معا بجميع أفعالهما، و عدم طواف النساء في العمرة، و تحليل كل شيء بعد العمرة.
و الظاهر ان يستثنى منه الحلق، لما في الرواية التي دلت على لزوم الدم على من حلق قبل التقصير، فتأمل، و سيجيء تحقيق ذلك كله ان شاء اللّه تعالى في محلّه.