48
. . . . . . . . . .
و العمرة) 1.
و يمكن الجواب بما أمكن فيما سبق و أجاب الشيخ بأنّ المراد من قال في حجّة: فان لم تكن حجّة تكون عمرة، للاشتراط في أثناء التلبيات.
و يؤيّده صحيحة الفضيل بن يسار 2حيث خصّ الاشتراط بالسائق.
و أيضا يدل على بطلانه صدر هذه الرواية، حيث ما فرّق بين القارن و المفرد الا بالسياق، فتأمل، و مع ذلك التجويز في الجملة غير بعيد، لظاهر هذه الرواية، يعنى انه لا يجوز المقارنة في التلبيات و الإشارة بالحج و العمرة معا الا للسائق، كما هو ظاهر هذه الرواية لا بالمعنى الذي قاله ابن ابى عقيل و الجمهور من حصر القران في ذلك، فإنه ما نفهم له دليلا، و ليس هذه دليله.
و بالجملة هذه الرواية ما تدلّ على مذهب ابن ابى عقيل لإجمالها، فتأمل.
ثم اعلم، انّ الروايات التي في بيان حج القران و الافراد 3، ليست فيها إلا أفعال الحج الى طواف النساء فقط، و ليس فيها ذكر للعمرة أصلا، فلا يكون هي جزأ منهما، و لا يجب على من يجبان عليه مطلقا، نعم قد تدل الآية 4على إتمامها، و الاخبار 5أيضا على وجوبها، كالحج مع الاستطاعة، فتجب أصالة مع الشرائط.