35
و لو حجّ المكّي على ميقات أحرم منه وجوبا (1) .
>قوله: «و لو حج المكي على ميقات، أحرم منه وجوبا» <
اى لو بعد المكي، ثم يريد مكة للحج، يجب ان يحرم من اى ميقات يمرّ عليه.
اما كون إحرامه من ذلك الميقات التي يمر عليه، و يحج منه فظاهر، لانه لا يجوز التجاوز عن ميقات الاّ محرما.
و امّا أنّه بأي شيء يحرم، و أنه يحج التمتع أو غيره ففيه التّأمل، و الظاهر انه يفعل ما يجب عليه، فلو كان الحج واجبا عليه قبل ان يخرج عن مكة، يحرم بالافراد أو القران، بناء على تعيينهما عليه.
و امّا لو لم يكن واجبا عليه، و وجب عليه بعد ان صار نائيا، فيحتمل انه مثل الأوّل، لما مرّ، مما يدل على وجوبهما على أهل مكة، و ان التمتع لمن لم يكن اهله حاضريها، و الفرض ان أهل هذا من حاضريها، و هو ظاهر، و يحتمل اعتبار المجاورة في غيرها، مثل ما اعتبر في مجاورة مكة، كما سيجيء.
و الظاهر العدم، لعدم النص، و عدم صحة القياس، و جواز التمتع له مطلقا، مع أولوية الافراد، لصيرورته بالخروج، من غير أهل مكة: و لكون إحرامه من موضع إحرام التمتّع.
و لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج و عبد الرحمن بن أعين قالا سئلنا أبا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل من أهل مكة خرج الى بعض الأمصار، ثم رجع فمرّ ببعض المواقيت الّتي وقّت رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله له ان تمتّع؟ فقال:
ما أزعم أنّ ذلك ليس له، و الإهلال بالحج أحبّ الىّ، و رأيت من سأل أبا جعفر عليه السّلام (الى قوله) : قال: انّى قد نويت ان أحج عنك (الى قوله) : أو عن نفسي فكيف اصنع؟ قال له (فقال خ) : تمتع، فردّ عليه القول ثلاث مرات يقول له انّى مقيم بمكة و أهلي بها فيقول: تمتع، في حديث طويل. 1