34
و ذو المنزلين يلزمه فرض أغلبهما إقامة (1) ، فإن تساويا تخيّر.
عمار 1في الفقيه، و الأصل، فمنع الثاني ذلكو احتمال بطلان الحج، لو فعل ذلك عمدا أيضابعيد، و كذا إيجابه التلبية للنص، إذ لا نص صريح، بل و لا ظاهر صحيح هنا، فتأمل، و هم اعرف.
>قوله: «و ذو المنزلين يلزمه فرض أغلبهما إقامة إلخ» <
اما لزوم فرض أغلبهما إقامة عليه فدليله ان المتعارف في الشرع، هو الحكم بالأكثر في الأكثر، مثل اعتبار أكثر النهار في قصر الصوم، و عدمه و مبيت ليالي التشريق، و السقي في الزكاة.
و صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام، قال من اقام مكة سنتين فهو من أهل مكة، لا متعة له، فقلت لأبي جعفر عليه السّلام، أ رأيت ان كان له أهل بالعراق و أهل بمكة؟ قال: فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من اهله 2.
و اما التخيير مع التساوي فلعدم الرجحان، و لعدم دليل التعيين.
قيل و كذا المشتبه، و لا يبعد كون الاولى التمتع هنا لما مرّ في بيان حاضري مكة، و لانه يصدق عليه انه لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام في الجملة، و باعتبار الأهل، البعيد، و هذا في المشتبه اولى، و هو ظاهر.
و اعلم ان هذا الحكم مع عدم تحقق المجاورة الموجبة لانتقال الحكم في مكة، لا يصير حينئذ من أهلها باعتبارها و هو ظاهر و ترك للظّهور.
و ان مجرّد المنزل لا يكفى، بل لا بد من صدق الأهل في كلا الموضعين المختلفين للحكم في فرض أنواع الحج، لانه الواقع في الدليل، و أكثر تقييدات الأصحاب، بالمنزلين، و الظاهر انه المراد، و لكن سبب التغيير غير ظاهر، و هم أعرف، فتأمل، و لا تخرج عن الدليل.