224
. . . . . . . . . .
و الأصل و جواز صلاتها فيه على تقدير القول به، مع انضمام ما تقدم، يحرم فيما يصلى فيه في الخبر الصحيح 1.
و صحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة) قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:
المرأة تلبس قميصا (القميص خ ل) تزره عليها و تلبس الحرير و الخز و الديباج؟ فقال: نعم لا بأس به، و تلبس الخلخالين و المسك 2.
و هو مختار الشيخ المفيد و المصنف و في الدروس قال الشيخ: بالأوّل، و أن رواياته أشهر.
و هو غير معلوم، نعم يمكن ترجيحه بعدم صراحة ما يدل على الجواز في جواز لبس الحرير المحض في الإحرام، و يحمل المجمل على المفصّل مثل قوله: ما لم يكن حريرا محضا، و انّما يكره الحرير المبهم، و بالاحتياط.
و يمكن ترجيح الثاني بالأصل، و الاستصحاب، و بالجمع بينهما، بحمل أخبار النهي على الكراهة، بقرينة لفظ الكراهة في صحيحة الحلبي و موثقة سماعة، و الظاهر منها هو معناها الحقيقي، لا التحريم الذي هو معناها المجازي، و ورودها بهذا المعنى في مواضع لا يقتضي حملها عليه، و هو ظاهر.
و بأنّ ظاهر صحيحة يعقوب أنّ المراد باللبس في الإحرام هو المحض، لأنّه لا خفاء في جواز لبس ما يزره عليها في غير الإحرام و أنّه يجوز لها و له أيضا، و كذا الممتزج، فإنّه يجوز لبسه لهما، فتخصيصها بها، يشعر بكونه محضا، مع أنّه المتبادر من الحرير لعدم صدقه على الممتزج.