135
. . . . . . . . . .
و الموافق.
و على تقدير منع الحج عن المخالف، يلزم عدم وجوبه (وجوبها خ ل) على الولي، الاّ ان يستثنى أبو النائب فتأمّل.
قال المصنف في المنتهى: و الدّليل انّما ينهض في النّاصب، لأنّه كافر، و يعنى به من يظهر العداوة الشّنآن لأمير المؤمنين و الأئمة من بعده عليهم السّلام، و ينسبهم الى ما يقدح في العدالة، كالخوارج و من ضارعهم، و نقل الرواية المتقدمة 1.
و الظاهر أنّ المراد بالناصب في الرواية، هو المخالف الغير الكافر، كما مر في اخبار صحة عباداته، بعد الاستبصار، لقوله: (و ان كان أبوك فنعم) 2فانّ الظاهر أنّه الناصب لما سبقه 3و يبعد القول بصحة العبادة عن الكافر بعد موته بالكفر، و استحقاقه العقاب الدائم، و هو ظاهر.
ثم قال: أمّا المخالف الذي لا عناد عنده و لا بغضه لأهل البيت عليهم السّلام ففيه إشكال للإجماع على أن عبادته التي فعلها مجزية عنه، الاّ الزكاة.
و أمّا ابن إدريس ره فإنه منع من النيابة عن المخالف مطلقا سواء كان أبا النائب أو أجنبيا و ادّعى عليه الإجماع، و أنّ استثناء الشيخ ره للأب لرواية شاذة 4لا يعمل عليها.
و نحن لا نحقق الإجماع هنا، و لم نظفر في المنع بأكثر من هذه الرواية، فإن