123
. . . . . . . . . .
روى في الفقيه عن الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن همام المكي عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام عن أبيه قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في الذي عليه المشي: إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا 1.
لعله يريد بالجمرة آخر الجمار يوم النفر، و بزيارة البيت طواف الوداع، و هي صحيحة في الكافي، بلفظ (إذا رمى الجمار) ، و هو أظهر في المطلوب، و يؤيّد الحمل المذكور.
و يؤيده أيضا صحيحة جميل قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: إذا حججت ماشيا و رميت الجمرة فقد انقطع المشي 2.
فلو حج راكبا مع القدرة، و لو في بعض الطريق و لم يتداركه بالمشيفلو تداركه قبل فوات محله، لم يكن عليه شيء أصلاأمكن انه يصح حجّه، بمعنى حصول الثواب له، لو لم يكن معينا بالوقت الذي فعله غير ماش، و لا شيء عليه من كفارة و هدى، و يجب عليه الحج المنذور مع الوصف المشروط.
و يمكن اجزائه عن الحج المنذور، و وجوب الكفارة مع فعله بنيّة النذر، و عدم ترك المشي في ركن، فتأمل.
و لو كان معينا، و ما فعل ركنا بغير المشي الذي نذر فعله به فصح الحج أيضا، و برأ ذمته من النذر، و لم يجب القضاء، الاّ أنّه يجب عليه كفارة خلف النذر للركوب حال المشي.
يمكن ان يكون كفارة واحدة، لأنه نذر واحد في عبادة واحدة شرعا و عرفا.