118
و لو نذره ماشيا وجب (1) ، فان ركب متمكنا أعاد و عاجزا يتوقع المكنة مع الإطلاق، و مع التقييد يسقط.
و الظاهر أن المراد من (نذر ان يمشى إلى الحج) هو الحج ماشيا، بل الحج مطلقا، لأنّه المتبادر، و لأنّ ذلك غنى عن السؤال و لأنّه قال يجزيه عن حجة الإسلام، و المشي ما يجزى عن حجة الإسلام، و حذف المضاف تأويل غير محتاج اليه لعدم المعارض، و يؤيّده تتمة الحديث فإنّه يدل على نذر الحج ماشيا، لا المشي فقط على أنّه قد سلّم تداخل المشي المنذور في المشي الواجب لحج الإسلام، فينبغي تسليم المدعى 1من غير ارتكاب غير ضروري فتأمل.
و كذا يبعد حملها على المشي المنذور في حج الإسلام، لعدم القيد، و كذا حملها على الحج و قصده حج الإسلام، فإنّه تأويل غير محتاج إليه فتأمل.
و اعلم أنّه يمكن استفادة إجزاء كل واحد عن الآخر، و ان كانت في الأوّل أظهر، فتأمل.
>قوله: «و لو نذره ماشيا وجب إلخ.» <
ينبغي عدم النزاع في وجوب الحج، و وجوب المشي فيه، لو نذر الحج ماشيا.
و نقل في الإيضاح: الإجماع على وجوب الحج لو نذره ماشيا، و نقل الخلاف فيه و في غيره في وجوب المشي و بنى الوجوب على أفضليّة المشي.
و هو غير واضح لعموم أدلة الإيفاء بالنذر، و أنّهما عبادتان، لأنّ الحج عبادة بغير شك، و المشي فيه كذلك.
لما في صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، قال: ما عبد اللّه بشيء أشد من المشي و لا أفضل 2، و هذه تدل على أفضليّة المشي (في) الى