117
. . . . . . . . . .
فان في الفرق تأملا، و لو وجد القائل بعدم الفرق لكان القول به جيدا.
و الظاهر أنّ مجرد خطور النذر و حج الإسلام بالبالبمعنى عدم الغفلة عنهما في الجملة عند الفعلكاف في النية، كما مرّ الإشارة إلى مثله 1في بحث نية الوضوء، و الصلاة، و غيرهما، و اللّه يعلم، و الاحتياط طريق السلامة، فلا يترك لو أمكن.
و يؤيّده 2ما نقل في المنتهى: احتجاج الشيخ بصحيحة رفاعة بن موسى (الثقة) قال: سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام، عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت اللّه الحرام هل يجزيه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: نعم، قلت: (أ رأيت يب) ان حج عن غيره و لم يكن له مال، و قد نذر أن يحج ماشيا، أ يجزي عنه ذلك (من مشيه يب) ؟ قال: نعم 3.
و روى محمد بن مسلم أيضا أوّل الرواية إلى قوله: قلت 4في زيادات التهذيب، و رفاعة أيضا صحيحا، في أوائل الحج 5و تتمتها أيضا فقط صحيحا، في باب النذر.
ثم قال (في المنتهى) : و الجواب، يحتمل ان يكون النذر تعلق بكيفيّة الحج لا بنفسه، و نحن نقول به إلخ، و يؤيّده أنّه قال: نذر ان يمشى، و ما قال: أن يحج و نحوه.