116
. . . . . . . . . .
الآتية، و هي صحيحة محمّد و صحيحتا رفاعة خ) .
و لأنّه لو ادعى ذلك لقبل.
و لأنّه لو قال الناذر انا (انّما خ) نذرت حجّا، و هذا حج، بل أكمل افراده فقد أفحم 1المعنى بعدم الإجزاء، فتأمل.
نعم لو كان هناك عرف أو قرينة دالة على وجوب صرفه الى غير حج الإسلام، -غير كونه واجبا، أو يكون الناذر قائلا بعدم تعلق النذر بالواجب يتعدد.
و بالجملة فالمدار على الناذر، و كلامه، فلو كان بحيث يشمل كلامه للحج لغيره أيضا لبرأ ذمته بالحج عن الغير، و يؤيّده ما يقبل في الإقرار و الوصايا من التأويلات البعيدة، و إمكان قصده ذلك في الجملة، و حمل الكلام عليه، لأصل البراءة، و الاحتمال، و الصدق في الجملة، و تتمة رواية رفاعة 2الآتية صريحة في ذلك.
فحينئذ لا يبعد الاكتفاء بحج النذر بنيّته عن حج الإسلام دون العكس، كما قال به الشيخ ره في النهاية على ما نقل في المنتهى عنه، لان حج الإسلام لا يحتاج الى قصد انه حج الإسلام، مع فعله على هيئته، من دون قصد ما ينافيه، بخلاف النذر، فإنه أمر نادر، و له سبب من جهة المكلف، فيجب قصده، لئلا يمحض لحج الإسلام الذي هو أقوى، مع اجتماعه معه، و وجوب تقديمه، و فوريّته.
و لانّ الظاهر عدم الخلاف، في عدم جواز الاكتفاء بنيّة حج الإسلام عن حج النذر، إذ لا يعلم القائل به، فإن القائل بالأوّل، هو الشيخ مع نقل منعه من العكس فتأمل.