324
>قوله رحمه اللّٰه: < «و كذا لو كان العاقد محلاّ على رأي» .
>أقول: <قال المفيد في المقنعة: و متى عقد محلّ لمحرم مع علمه بذلك ثمّ واقع المحرم لزمته أيضا الكفّارة كما يلزم المحرم 1.
و أمّا باقي الأصحاب فلم يتعرّضوا لوجوب الكفّارة على المحلّ، إلاّ ابن سعيد فإنّه قال في كتابه: و كذا لو كان العاقد محلاّ على رواية سماعة 2، و هو إشارة الى ما رواه محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّٰه، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللّٰه عليه السّلام قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما و هو يعلم انّه لا يحلّ له، قلت له: فإن فعل فدخل بها المحرم؟ قال: إن كانا عالمين فإن على كلّ واحد منهما بدنة و على المرأة إن كانت محرمة بدنة، و إن لم تكن محرمة فلا شيء عليها، إلاّ أن تكون قد علمت انّ الذي تزوّجها محرم، فإن كانت علمت ثمّ تزوجته كان عليها بدنة 3.
[المطلب الثالث في باقي المحظورات]
>قوله رحمه اللّٰه: < «و في قلم كلّ الظفر مدّ من طعام، و في أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم، و في اليد الناقصة أو الزائدة إصبعا أو اليدين الزائدتين إشكال» .