311و أمّا الثاني: فلتعذّر العين، فيجب الأرشأعني عشر قيمة الشاة.
و أقول: يحتمل قويا عشر قيمة الظبي، لأنّه الفائت بالجناية.
[الخامس]
>قوله رحمه اللّٰه: < «و قيل: في البطّة و الإوزة و الكركي شاة» .
>أقول: <يريد في كلّ واحدة من هذه شاة، و القائل بذلك هو الشيخ في المبسوط حيث قال: البطّة و الإوزة و الكركي يجب فيه شاة، و هو الأحوط. قال: و ان قلنا: إنّ فيه القيمة لأنّه لا نصّ فيه كان جائزا 1.
و مثله قال ابن حمزة فإنّه قال: في صيد الكركي شاة على رواية، و في صيد البطّة و الإوزة شاة 2.
و أوجب ابن بابويه شاة في كلّ طائر غير النّعامة 3.
[التاسع]
>قوله رحمه اللّٰه: < «لو فقد العاجز عن البدنة البرّ دون قيمته فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثمّ شراء غيره، ففي الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال، فإن تعدّد احتمل التخيير، و الأقرب إليه ثمّ الانتقال الى الصوم» .
>أقول: <من وجب عليه بدنة في قتل النّعامة إذا عجز عنها و لم يجد البرّ لكنه