310وجوب شاة لكلّ بيضة هو ابن إدريس، فإنّه فسّر كلام الشيخ بذلك، ثمّ قال: و لا يمنع ذلك إذا قام الدليل عليه 1.
[فروع]
[الرابع]
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع، و هو يقتضي التقسيط أو عشر ثمنها، و الأقرب إن وجد المشارك في الذبح فالعين، و إلاّ القيمة» .
>أقول: <لو تعيّب الظبي بجناية المحرم عليه فنقص عشر قيمته مثلا احتمل فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: عشر الشاة، كما ذكره المصنّف، و هو اختيار الشيخ في المبسوط 2.
الثاني: عشر القيمة، لأنّ التعيّب يوجب الأرش، و هو هنا عشر القيمة، فكان هو الواجب.
الثالث: ما اختاره المصنّف من التفصيل و هو: أنّه إن وجد من يشاركه في ذبح فداء المعيّب بأن جنى آخر تعيّنت العين، هكذا فسّره المصنّف، و كتبه حاشية بخطّه على نسخة الأصل، و إلاّ فالقيمة.
أمّا الأوّل: فلاجتماع وجوب الشاة عليهما حينئذ، فلا يجوز العدول عن العين الى غيرها مع القدرة عليها.