309و الظبيهل هو على الترتيب أو على التخيير؟ قال الشيخ في النهاية: بالأوّل 1، و هو مذهب السيد 2، و ابن بابويه 3، و ابن أبي عقيل 4. و قال ابن إدريس 5بالثاني.
>قوله رحمه اللّٰه: < «في كسر بيضة من القطاة و القبج و الدرّاج من صغار الغنم، و قيل: مخاض من الغنم، و هو ما من شأنه أن يكون حاملا إن كان قد تحرّك فيه الفرخ، و إلاّ أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فالناتج هدي، فإن عجز فكبيض النعام، قيل معناه: يجب عن كلّ بيضة شاة» .
>أقول: <القائل بوجوب المخاض عند التحرّك هو الشيخ، فإنّه قال: إذا كسر المحرم بيض القطاة و القبج فعليه أن يعتبر حال البيض، فإن كان قد تحرّك فيه الفرخ كان عليه عن كلّ بيضة مخاض من الغنم 6.
و القائل بأنّه إذا عجز عن الابدال المذكورة كان حكمه حكم بيض النعام بمعنى