302
[المطلب الثاني المُحْصَر]
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لو علم الفوات بعد البعث و زال العذر قبل التقصير ففي وجوب لقاء مكّة للتحلّل بالعمرة إشكال» .
>أقول: <وجه الإشكال من انّه يصدق عليه الآن انّه صحيح فاته الحجّ قبل التحلّل بالهدي، و كلّ صحيح فاته الحجّ قبل التحلّل بالهدي يجب أن يتحلّل بعمرة، فهذا يجب عليه لقاء مكّة للتحلّل بالعمرة التي هي فرضة.
و من أنّ المفروض عليه عند الحصر أن يبعث هديا يتحلّل به و قد فعل فيكون مجزئا، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء، إذ معناه الخروج عن العهدة بفعل ما أمر به.
>قوله رحمه اللّٰه: < «لو زال عذر المعتمر بعد تحلّله قضى العمرة حينئذ واجبا، و إلاّ ندبا، و قيل: في الشهر الداخل» .
>أقول: <هذا مبنيّ على الخلاف فيما يكون بين العمرتين، و قد سبق.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لو تحلّل القارن أتى في القابل بالواجب، و قيل: بالقران» .
>أقول: <القول المحكي هو قول الشيخ 1رحمه اللّٰه، خلافا لابن إدريس 2.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و هل يسقط الهدي مع الاشتراط في المحصور و المصدود؟ قولان» .