285فيه كما قام. و لقوله عليه السّلام: «الطواف بالبيت صلاة» 1فيجب القيام فيه، لأنّ المراد امّا انّه صلاة حقيقة أو حكمة حكمها، و على التقديرين فيجب فيها القيام.
[الفصل الثالث في السعي]
[المطلب الثاني في أحكامه]
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لو ظنّ المتمتع إكماله في العمرة فأحلّ و واقع ثمّ ذكر النقص أتمه، و كفّر ببقرة على رواية» .
>أقول: <الرواية هي ما رواه عبد اللّٰه بن مسكان في الموثّق قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستة أشواط و هو يظنّ أنّها سبعة فذكر بعد ما أحلّ و واقع النساء انّه انّما طاف ستة أشواط، فقال: عليه دم بقرة يذبحها و يطوف شوطا آخر 2.
و اعلم أنّ المفيد رحمه اللّٰه أفتى بمضمون هذه الرواية 3.
و قال الشيخ في النهاية 4في باب الكفّارات و المبسوط 5: لا كفّارة عليه.
و قالأعني الشيخ أيضافي باب السعي منهما: من سعى أقل من سبع مرات ناسيا و انصرف ثمّ ذكر أنّه نقص منه شيئا رجع فتمّم ما نقص منه، فان لم يعلم كم