284
[المطلب الثالث في الأحكام]
>قوله رحمه اللّٰه: < «و قيل: لا كفّارة إلاّ على من واقع بعد الذكر» .
>أقول: <القول الذي حكاه المصنّفو هو وجوب عدم الكفّارة على من نسي طواف الزيارة حتى رجع الى أهله و واقعهو قول ابن إدريس فإنّه قال: نعم يجب عليه الرجوع الى مكّة و قضاء طواف الزيارة 1.
و الذي اختاره المصنّف من وجوب الكفّارةأعني البدنةهو قول الشيخ في النهاية 2و المبسوط 3.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و لو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر» .
>أقول: <أقوى المذهبين عند المصنّف بطلان النذر، و هو قول ابن إدريس 4.
خلافا للشيخ حيث قال في النهاية: يلزمه طوافان: طواف ليديه و طواف لرجليه 5.
و وجه القرب انّ الطواف عبادة، و كيفيّتها متلقّاة من الشارع، و لم يتعبّد بمثل ذلك، فلا ينعقد نذره. و لقوله عليه السّلام: «خذوا عنّي مناسككم» 6فيجب القيام