263
>أقول: <يريد أنّه مع ظنّ العطب أو الشكّ لا تردّد في سقوطه، و انّما الاحتمال فيما إذا ظنّ السلامة فيحتمل ضعيفا الوجوب، لأنّ وجود العدوّ كعدمه لكونه يندفع بقتال مقدور يظنّ معه سلامة النفس و المال، فلا يسقط به وجوب الحجّ.
و يحتمل قويا السقوط، و هو الأقرب عند المصنّف، إذ السرب غير مخلّى، و ظنّ السلامة لا ينفي إمكان العطب، و الاحتياط في وجوب الحجّ يعارضه الاحتياط في وجوب حفظ النفس.
>قوله رحمه اللّٰه: < «من أقرب الأماكن على رأي» .
>أقول: <يريد أنّ من وجب عليه الحجّ فأهمل أداءه حتى مات وجب أنّ يقضى عنه من أقرب الأماكن، و هو قول الشيخ في المبسوط 1و الخلاف 2.
و قال في النهاية: إن كان في التركة سعة وجب من بلده، و إلاّ فمن أقرب الأماكن 3، و اختاره ابن البرّاج 4، و ابن إدريس 5.
>قوله رحمه اللّٰه: < «و الاستقرار بالإهمال بعد اجتماع الشرائط، و مضي زمان أفعال الحجّ، أو دخوله الحرم على إشكال» .