351و لو اشتراها على أنّه تامّ فظهر ناقصاً فالمشهور أنّه لا يجزي، و قال الشيخ: إنّ من اشترى هدياً و لم يعلم أنّ به عيباً و نقد ثمنه ثمّ وجد به عيباً فإنّه يجزي عنه 1. و لو اشتراها على أنّه ناقصة فبانت تامّة قبل الذبح أجزأ، و لو كان بعد الذبح ففي الإجزاء و عدمه إشكال.
و يستحبّ أن يمشي في سواد و ينظر في سواد و المذكور في كلامهم و يبرك في سواد أيضاً. و يقال: إنّه موجود في بعض الروايات.
و اختلف الأصحاب في تفسير هذا فقال بعضهم: إنّ المراد بذلك كون هذه المواضع سواداً، و اختاره ابن إدريس 2. و قيل: معناه أن يكون من عظمه ينظر في شحمه و يمشي في فيئه و يبرك في ظلّ شحمه 3. و قيل: معناه أن يكون رعى و مشى و برك في الخضرة 4. فالسواد هو المرعى و النبت و حكى في الدروس عن القطب الراوندي أنّ المعاني الثلاثة منقول عن أهل البيت 5.
و المشهور أنّه يستحبّ أن يكون معرّفاً، و ظاهر المفيد الوجوب 6. و يستفاد من صحيحة سعيد جواز الاكتفاء في ذلك بقول البائع 7. و به صرّح بعضهم 8.
و يستحبّ أن يكون الهدي إناثاً من الإبل و البقر، ذكراناً من الضأن و المعز. و نحرها قائمة مربوطة بين الخفّ و الركبة. و يختصّ الإبل بالنحر، فلا يجوز ذبحها، و البقر و الغنم بالذبح، فلا يجوز نحرها و التذكية إنّما يكون بقطع الأعضاء الأربعة: الحلقوم و هو مجرى النفس، و المريء و هو مجرى الطعام و الشراب، و الودجان و هما عرقان محيطان بالحلقوم.
و يستحبّ طعن الإبل من الجانب الأيمن، و معناه أنّ الّذي ينحرها يقف في