329
المقصد الثاني في الطواف
لا خلاف في وجوب الطواف و كونه ركناً بمعنى أنّ الحجّ يبطل بتركه عمداً إلّا طواف النساء، و قد قطعوا بأنّ الجاهل كالعامد في الحكم المذكور، و يدلّ عليه صحيحة عليّ بن يقطين و غيرها 1. و مقتضى الرواية وجوب البدنة أيضاً على الجاهل، و في وجوبها على العالم وجهان أقربهما العدم.
و إذا بطل الحجّ بترك الركن كالطواف مثلاً ففي حصول التحلّل بمجرّد ذلك، أو البقاء على إحرامه إلى أن يأتي بالفعل الفائت في محلّه، أو حصول التحلّل بأفعال العمرة أوجه.
و يقضيه في السهو و لو بعد قضاء المناسك، و لو تعذّر قضاؤه بنفسه استناب على الأشهر الأقرب، و هل المراد بالتعذّر المشقّة الكثيرة أو ما يقابل القدرة على الحجّ على الوجه المعهود؟ فيه احتمالان. و إذا وجب قضاء طواف العمرة أو الحجّ فهل يجب إعادة السعي أيضاً معه؟ فيه قولان.
و يجب في الطواف المفروض الطهارة بلا خلاف فيه بين الأصحاب و يدلّ عليه الأخبار 2و اختلفوا في اشتراط الطهارة في الطواف المندوب فذهب الأكثر إلى عدم الاشتراط، و عن أبي الصلاح أنّه اعتبر الطهارة فيه 3. و الأوّل أقرب.
و اختلفوا في وجوب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن في الطواف، فالمشهور بين المتأخّرين اشتراط ذلك، و نقل عن ابن الجنيد و ابن حمزة الكراهة في الثوب النجس 4. و لعلّه أقرب. و اختلف القائلون باشتراط الطهارة في الثوب و البدن في اعتبار الطهارة عمّا يعفى عنه في الصلاة.
و المشهور بينهم أنّه يجب في الطواف الختان في الرجل، و يفهم من كلام ابن