327إلّا أنّ العلّامة ذكر أنّ التخيير في هذه الكفّارة لعذر و غيره قول علمائنا أجمع 1.
و اختلفوا في التصدّق الّذي هو أحد الخصال، فعن الشيخ أنّه يتصدّق على ستّة مساكين كلّ مسكين مدّ من طعام 2. و عن المفيد الإطعام ستّة مساكين كلّ مسكين مدّ 3و عن بعضهم الإطعام بستّة مساكين كلّ مسكين نصف صاع 4. و نسب إلى الشهرة 5و قيل بإطعام ستّة مساكين كلّ مسكين مدّان و نسب إلى الشيخين و أكثر الأصحاب 6.
السابعة: في سقوط شيء بمسّ رأسه أو لحيته كفّ من طعام
على الأقرب، و لو كان ذلك في الوضوء فلا شيء عليه على الأشهر، و قيل: عليه أيضاً كفّ من طعام، فإن كان الساقط من شعره كثيراً فعليه دم شاة 7و ألحق الشهيد بالوضوء الغسل 8. و هو حسن نظراً إلى التعليل المستفاد من الخبر 9بل المستفاد من الخبر إلحاق إزالة النجاسة و الحكّ الضروري به أيضاً.
الثامنة: المعروف أنّ في نتف الإبطين شاة و في نتف أحدهما إطعام ثلاثة مساكين
و لو قيل بالدم في نتف الإبط الواحد لم يكن بعيداً، نظراً إلى صحيحتي زرارة 10.
التاسعة: اختلف الأصحاب في وجوب الكفّارة في التظليل سائراً
فذهب الأكثر إلى وجوب الكفّارة فيه و خالف فيه ابن الجنيد 11و اختلفوا فيما يجب الفداء به، فذهب الأكثر إلى أنّه شاة، و فيه خلاف لابن أبي عقيل و غيره 12.
العاشرة: المشهور أنّ في الجدال مرّة كاذباً شاة و مرّتين بقرة و ثلاثاً بدنة
و فيه