314و على المحلّ في الحرم لكلّ فرخ نصف درهم على ما يدلّ عليه غير واحد من الأخبار 1. لكن بعض الروايات الصحيحة تدلّ على أنّ الاعتبار بالقيمة 2و الأحوط اعتبار أكثر الأمرين. و لكلّ بيضة ربع على ما يدلّ عليه غير واحد من الأخبار 3.
و اعلم أنّ المستفاد من إطلاق كلام بعض الأصحاب أنّ في كلّ بيضة إذا كسرها المحلّ في الحرم ربع القيمة سواء تحرّك الفرخ أم لا، و أنّ الحكم بتصدّق الحمل في صورة تحرّك الفرخ مختصّ بالمحرم، و صرّح الشهيدان بأنّ حكم البيض بعد التحرّك حكم الفرخ 4. و مقتضاه اختصاص حكم تصدّق الحمل بالمحرم، لكن يقتضي ثبوت نصف درهم في البيض إذا تحرّك الفرخ للمحلّ في الحرم. و قال المحقّق: و في بيضها إذا تحرّك الفرخ حملٌ و قبل التحرّك على المحرم درهم و على المحلّ ربع درهم و نحوه قال العلّامة في المنتهي و غيره 5.
الثامنة: يجتمع ما على المحرم في الحلّ و المحلّ في الحرم على المحرم في الحرم
على المشهور بين الأصحاب. و نقل عن ابن أبي عقيل أنّ من قتل حمامة في الحرم و هو محرم فعليه شاة 6. و عن ابن الجنيد و أحد قولي السيّد أنّ عليه الجزاء مضاعفاً، و عن السيّد في القول الآخر أنّ عليه الفداء و القيمة أو القيمة مضاعفة 7.
التاسعة: لا أعرف خلافاً بين الأصحاب في تحريم ذبح الحمام الأهلي
يعني المملوك كما أنّه يحرم ذبح حمام الحرم يعني غير المملوك، و يدلّ عليه غير واحد من الأخبار 8. و الفرق بينهما أنّه يشتري بقيمة حمام الحرم علفاً لحمامه، لكن