302عندي القول بالجواز، و على تقدير تحريم الإدماء فالظاهر عدم وجوب الكفّارة.
و عن بعضهم أنّه جعل فدية إخراج الدم شاة 1. و عن الحلبي أنّه جعل في حكّ الجسم حتّى يدمي إطعام مسكين 2. و الخلاف في التحريم و الكراهة إنّما هو عند عدم الضرورة، أمّا معها فلا خلاف في الجواز، و الظاهر أنّه لا يعتبر في الضرورة أن يكون شديدة بل يكفي خوف الضرر في الجملة.
الثالثة عشر: نقل العلّامة إجماع فقهاء الأمصار كافّة على أنّ المحرم ممنوع من قصّ أظفاره مع الاختيار
3
. و مستنده الأخبار، و يستفاد من صحيحة زرارة عدم اختصاص الحكم بالقصّ 4بل هو يتناول لمطلق الإزالة، و به قطع في التذكرة 5. و لو انكسر ظفره و تأذّى ببقائه فله إزالته، و نفى بعضهم الخلاف فيه، و استشكل الفداء حينئذٍ 6. و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار 7.
الرابعة عشر: لا أعرف خلافاً في تحريم قطع الشجر و الحشيش على المحرم في الجملة
و يدلّ عليه الروايات 8. و استثنى العلّامة 9و غيره ممّا يحرم قطعه أربعة أشياء:
الأوّل: ما ينبت في ملك الإنسان استناداً إلى رواية دالّة على جواز قلع الشجرة من المنزل 10. و في إثبات التعميم إشكال.
الثاني: شجر الفواكه، و قد قطع الأصحاب بجواز قلعه سواء أنبته اللّٰه أو الآدمي، و يدلّ عليه حسنة سليمان بن خالد و موثّقته 11.